السيد عميد الدين الأعرج
56
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
أحكام الشركة قوله رحمه الله : « وإذا تميّز عمل الصانع من صاحبه اختصّ بأجرته ، ومع الاشتباه يحتمل التساوي والصلح » . أقول : أمّا احتمال التساوي فلأنّ لكلّ واحد منهما أجرة عمله من هذا الحاصل ، وزيادة عمل أحدهما أو أجرته على عمل الآخر أو على أجرته خلاف الأصل فكان بينهما بالسوية . وأمّا احتمال الصلح فلأنّه أحوط وأعدل ، إذ الغالب أنّ الأعمال والمعاملات تتفاوت ، فإذا أخذ كلّ واحد نصف الحاصل يكون قد أخذ حقّه على احتمال واحد من ثلاث احتمالات فتكون القسمة صحيحة ، وأقلّ وأكثر على احتمالين فتكون قسمة فاسدة ، فلأنّه لا يجوز لأحد أن يأخذ زائدا عن حقّه ، ولا أن يعطي ناقصا عن حقّه من غير مراضاة فتتعيّن المراضاة بينها - وهو الصلح . قوله رحمه الله : « ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب